فقال : لأن القتل
فعل واحد والزناء فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان وعلى
المرأة شاهدان » لكنه قاصر السند ، بل الظاهر إرادة الحكمة فيه لا التعليل
المنتقض بالإكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الأربعة ، بل في بعض النصوص
[١] الاستدلال بذلك على بطلان القياس ، مضافا إلى معلومية سماع شهادة الاثنين على
الألف فصاعدا.
( وقال بعضهم ) كابن إدريس ( لا يثبت إلا
بأربعة ) رجال
( لـ ) ما عرفت من
( أنه زناء ) بل أفحش ، وهو لا
يثبت إلا بها ( ولـ ) ما قيل من ( أن شهادة الواحد
قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة ) وإن كان فيه أن الآية [٢] مخصوصة بقذف النساء وإلا فشهادة الشاهد قذف مع عدم كمال
العدد المعتبر ، وهو محل النزاع.
( و ) لكن مع ذلك ( هو الأشبه ) بأصول المذهب التي منها درء الحد بالشبهة والأشهر ، بل قيل
إنه المشهور ، بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين ، نعم الظاهر كفاية الأربع ولو
ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزناء ، لكن في القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله من
ابتناء الحدود على التخفيف ، وأن الأصل والنص [٣] والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود ، خرج الزناء بالحية
بالنص [٤] والإجماع ،