الامام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ،قال الصادق
عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير [١] « في الذي يأتي المرأة وهي ميتة : وزره أعظم من ذلك الذي
يأتيها وهي حية » بل قد يحتمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله كما
يقتضيه إطلاق النصوص والفتوى.
( ولو كان زوجته ) أو أمته ( اقتصر في التأديب
على التعزير ) كما عن الأكثر
القطع به ، بل لم أجد خلافا فيه ، كما اعترف به في الرياض
( وسقط الحد بالشبهة ) شرعا وبقاء علقة
الزوجية وإن عزر لانتهاك الحرمة ، أو لكونه محرما إجماعا وإن لم يكن زناء لغة
وعرفا ولا بحكمه شرعا ، وربما حمل عليه إطلاقالخبر [٢] « عن رجل زنى
بميتة ، قال : لا حد عليه » وإن كان بعيدا ، ويحتمل فيه الإنكار أو ما دون
الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي عدد الحجة
على ثبوته خلاف ، قال بعض الأصحاب ) كالشيخين وابني حمزة وسعيد ( يثبت بشاهدين ) وعن المختلف اختياره للعموم و
( لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية ) فإنه شهادة على اثنين ،قال إسماعيل بن أبي حنيفة [٣] : « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل
أشد من الزناء؟
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ من كتاب القصاص عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن
أبي حنيفة.