responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 645

الامام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ،قال الصادق عليه‌السلام في مرسل ابن أبي عمير [١] « في الذي يأتي المرأة وهي ميتة : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية » ‌بل قد يحتمل ثبوت الزيادة المزبورة في صورة القتل قبله كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتوى.

( ولو كان زوجته ) أو أمته ( اقتصر في التأديب على التعزير ) كما عن الأكثر القطع به ، بل لم أجد خلافا فيه ، كما اعترف به في الرياض ( وسقط الحد بالشبهة ) شرعا وبقاء علقة الزوجية وإن عزر لانتهاك الحرمة ، أو لكونه محرما إجماعا وإن لم يكن زناء لغة وعرفا ولا بحكمه شرعا ، وربما حمل عليه إطلاق‌الخبر [٢] « عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه » ‌وإن كان بعيدا ، ويحتمل فيه الإنكار أو ما دون الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.

( و ) كيف كان فـ ( ـفي عدد الحجة على ثبوته خلاف ، قال بعض الأصحاب ) كالشيخين وابني حمزة وسعيد ( يثبت بشاهدين ) وعن المختلف اختياره للعموم و ( لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية ) فإنه شهادة على اثنين ،قال إسماعيل بن أبي حنيفة [٣] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء؟


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ من كتاب القصاص عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست