المأكولة ،
لتحريمها في نفس الأمر ، وفي وجوب كونه بالذبح ثم الإحراق وجه قوي » ولا يخفى عليك
ما فيه بعد ظهور النص والفتوى بثبوت المال في ذمة الفاعل بمجرد الفعل ، فيجب عليه
التوصل إلى إيصاله كما يجب عليه تنفيذ الأحكام المزبورة ، ولو لم يتمكن فذبحها
المالك لم يحل للفاعل الأكل من لحمها وكذا نسلها ولبنها ، والله العالم.
( ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا ، قتل
في الرابعة ) أو الثالثة على
البحث السابق ، لكن قد عرفت ورود القتل هنا بخصوصه ، وهو يؤيد الثاني ، ولكن
الاحتياط يؤيد الأول ، والله العالم.
( ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية
في تعلق الإثم والحد ) رجما أو قتلا
( واعتبار الإحصان وعدمه ) بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع فضلا عن محكيه في بعض العبارات وعما عن
الانتصار والسرائر من الإجماع على تحقق الزناء بوطء الميتة الأجنبية بلا شبهة ، وقال
عبد الله بن محمد الجعفي [١] « كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها
ثيابها ، ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا ، فطائفة قالوا : اقتلوه
وطائفة قالوا : أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام إن حرمة الميت كحرمة الحي ، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه
الثياب ، ويقام عليه الحد في الزناء إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة » (
و ) نحوه غيره [٢] من النصوص.
بل
( هنا الجناية أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن
الحد بما يراه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٦.