نظر ، فان نقص من
القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة ، والنفقة عليها إلى وقت بيعها على
الفاعل وإن لم نقل بانتقالها إليه للحيلولة ، فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى
المالك وقلنا بالانتقال ، وإلا فللمالك على إشكال ينشأ من الانتقال إليه بنفس
الفعل ، لوجوب الانتزاع من المالك بمجرده أو بدفع القيمة للأصل ومن عدم الانتقال
مطلقا ، للأصل والشك في موجبه.
ولو ادعى المالك
الفعل وأنكر المدعى عليه كان له الإحلاف للعموم وليس هذا من اليمين في الحد المنفي
في النصوص [١] بل من اليمين في المال ، وحينئذ فلو رد اليمين لم يثبت
التعزير بناء على أنه من الحد ، دون غيره من الأحكام خصوصا على ما حققناه في محله
من عدم كونها بمنزلة البينة أو الإقرار ، بل هي أصل برأسها.
وعلى كل حال فلا
إشكال في حرمة المأكولة أخذا على المالك بإقراره ، وينجس رجيع المأكولة كسائر
المحرمات ، وربما يشعر به ما سمعته في الخبر [٢] من أنه لا ينتفع به ، ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح في ما
يستعمل فيه جلد غير المأكول على إشكال من الأصل ومن كونه من الانتفاع المنفي ووجوب
إحراقه مع الجلد ، وإن كان فيه منع واضح.
( ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ) بلا خلاف محقق أجده فيه للعموم ، نعم في كشف اللثام كلام
المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين ، وعلى تقديره لا دليل له سوى
القياس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١ و ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١.