من الشارع
( أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ) وفيبعض النصوص السابقة [١] « قلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ، ولكن رسول
الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل ».
ولئلا يعير بها
الفاعل ، وعن بعض العامة لئلا تأتي بخلقة مشوهة ، وعن الشيخ أنه حدس ، لأنه ما جرت
العادة بهذا ، بل قال : ينبغي أن نقول هذا غباوة.
( و ) لعل ( إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة ) لكن قد عرفت الأمر بالدفن في الخبر السابق [٢] هذا كله في
البهيمة التي يراد لحمها.
( وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا
لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ) عندنا كما عن المبسوط وإن حرم لحمها على الأقوى ، كما صرح به الفاضل وغيره
( وأغرم الواطئ ) إن كان غير المالك
( ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة ، وبيعت في غيره ، إما عبادة ) من الشارع ( لا لعلة مفهومة
لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها ) قال الباقر عليهالسلام في حسن سدير [٣] : « وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد ،
وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا
يعير بها » وعن بعض العامة أنها تذبح ، وهو باطل ، نعم عن بعض اشتراط بعد البلد
بحيث لا يظهر له خبرها فيه عادة ، وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٤ ـ والدفن موجود في الكافي ج ٧ ص ٢٠٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤.