السلام ) (
يقتل ) وفيخبر سلمان بن هلال [١] عنه عليهالسلام « يقام قائما
يضرب بالسيف أخذ السيف عنه ما أخذ ، قال : قلت : هو القتل ، قال : هو ذلك » (
و ) يمكن حملهما على من تكرر
منه التعزير إلى الثالثة أو الرابعة لما عرفته من أن
( المشهور ) بل لم نعرف فيه
خلافا ( الأول ) الذي عليه العمل ، والنفي المذكور في موثق سماعة [٢] محمول على ما إذا
رآه الحاكم في التعزير.
( وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها
ونسلها تبعا لتحريمها ) قال الباقر
والصادق عليهماالسلام في أخبار عبد الله بن سنان [٣] والحسين بن خالد [٤] وإسحاق بن عمار [٥] : « ذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها » وقال أبو جعفر عليهالسلام في حسن سدير [٦] « في الرجل يأتي
البهيمة يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح
وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه » الحديث. وفيخبر سماعة [٧] عن الصادق عليهالسلام « وذكروا أن لحم
تلك البهيمة محرم ولبنها » الى آخره ، والمراد نسلها المتجدد بعد الوطء لا
الموجود حالته ، بل في الروضة وإن كان حملا على الأقوى ، وفي حكمه ما يتجدد من
الشعر والصوف واللبن والبيض.
( و ) على كل حال فالوجه في
( الذبح إما تلقيا ) وتعبدا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١ عن الصادق (ع).
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١ عن الرضا (ع).
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١ عن الكاظم (ع).
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٢.