responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 638

بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق ( فـ ) ـلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، والمشهور أن ( تقديره الى الامام ) كغيره مما ثبت فيه التعزير ، للأصل والنصوص التي منها قول الصادق عليه‌السلام في خبري الفضيل [١] و‌ربعي [٢] أو صحيحهما : « ليس عليه حد ، ولكن يضرب تعزيرا » ‌ونحوه ما في‌المروي عن قرب الاسناد [٣] « لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة وجعة » ‌ومنها ما في‌موثق سماعة [٤] « يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره » ‌ومنها‌حسن سدير [٥] « يجلد دون الحد » ‌الى آخره مؤبدا ذلك كله بأنه ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس ، ولا وطؤها يعرضها للولادة من زناء.

( و ) لكن ( في رواية ) ‌إسحاق بن عمار [٦] عن الكاظم عليه‌السلام( يضرب خمسة وعشرين سوطا ) ‌ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد ( وفي أخرى الحد ) ‌قال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٧] « في الذي يأتي البهيمة فيولج : عليه حد الزاني ، » ‌وعن الشيخ احتمال أن يكون عليه الحد إذا عاد بعد التعزير ، والفرق بين الإيلاج وعدمه ، فيحد حد الزاني في الأول رجما وقتلا أو جلدا دون الثاني ، وهما معا كما ترى ، وأولى من ذلك حملهما على التقية.

( وفي أخرى ) ‌صحيحة رواها جميل [٨] عن الصادق ( عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٨.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست