بمعنى العقوبة على
الفاعل المستحق ( فـ ) ـلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ،
والمشهور أن ( تقديره الى الامام ) كغيره مما ثبت فيه التعزير ، للأصل والنصوص التي منها قول
الصادق عليهالسلام في خبري الفضيل [١] وربعي [٢] أو صحيحهما : « ليس عليه حد ، ولكن يضرب تعزيرا » ونحوه
ما فيالمروي عن قرب الاسناد [٣] « لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة وجعة » ومنها ما فيموثق سماعة [٤] « يجلد حدا غير
الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره » ومنهاحسن سدير [٥] « يجلد دون الحد
» الى آخره مؤبدا ذلك كله بأنه ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس ، ولا وطؤها يعرضها
للولادة من زناء.
( و ) لكن ( في رواية ) إسحاق بن عمار [٦] عن الكاظم عليهالسلام(
يضرب خمسة وعشرين سوطا ) ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد ( وفي أخرى
الحد ) قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٧] « في الذي يأتي
البهيمة فيولج : عليه حد الزاني ، » وعن الشيخ احتمال أن يكون عليه الحد إذا عاد
بعد التعزير ، والفرق بين الإيلاج وعدمه ، فيحد حد الزاني في الأول رجما وقتلا أو
جلدا دون الثاني ، وهما معا كما ترى ، وأولى من ذلك حملهما على التقية.
( وفي أخرى ) صحيحة رواها جميل [٨] عن الصادق ( عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٨.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٦.