فإن قوله تعالى [١]( وَمَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ) ونحوه ظاهر في إرادة العمد إلى متحقق الوصف ، فيتجه حينئذ
في الفرض أنه من شبيه العمد الذي فيه الدية في ماله مغلظة ، ولعله لذا كان المحكي
عن الشافعي في أحد قوليه العدم ، بل عن الشيخ أنه في محكي كتاب زكاة الفطرة من
الخلاف حكم بأن من قتل مسلما في دار الحرب بظن أنه كافر لم يكن عليه أكثر من
الكفارة ، بل يؤيده« أن جمعا من الصحابة منهم أسامة بن زيد وجدوا أعرابيا في
غنيمات فلما أرادوا قتله تشهد فقالوا : ما تشهد إلا خوفا من أسيافنا فقتلوه
واستاقوا غنيماته فنزل ( وَلا تَقُولُوا
لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ : لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ )[٢] الى آخرها ، فغضب
النبي صلىاللهعليهوآله وقال لأسامة : « هلا شققت قلبه » [٣] ولكن لم يقتص
منهم ، بل ربما أيد أيضا بأن القصاص حد يدرأ بالشبهة المتحققة في الفرض بعد ما
عرفت وإن كان فيه ما لا يخفى ، لكن في ما سمعت كفاية ، والله العالم.
( الباب الثاني : )
( في إتيان البهائم ووطء الأموات وما
يتبعه ).
( إذا وطئ البالغ العاقل ) المختار ( بهيمة ) ذكرا أو أنثى قبلا أو دبرا
( مأكولة اللحم ) عادة
( كالشاة والبقرة ) ونحوهما مما لا
يراد ظهرها ( تعلق بوطئهما أحكام ) بخلاف صورة