( وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على
الذمة ) لعدم الانتقاض بالنسبة
إليهم ( و ) حينئذ ( مع بلوغهم يخيرون
بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم ) كغيرهم من الكافرين المستقرين في بلاد الإسلام بالأمان كما
هو واضح.
المسألة
( الثانية ) :
( إذا قتل المرتد ) عن فطرة أو ملة ( مسلما ) مثلا ( عمدا فللولي قتله
قودا ويسقط قتل الردة ) بلا خلاف أجده فيه
بل ولا إشكال تقديما لحق الناس على حق الله تعالى
( و ) هو واضح ، نعم ( لو عفا الولي ) أو صولح على مال ( قتل
بالردة ).
( ولو قتل ) المرتد عن ملة ( خطأ كانت
الدية في ماله مخففة مؤجلة ) إلى ثلاث سنين لا مغلظة ، كما ستعرف ذلك في محله ان شاء الله
( لأنه لا عاقلة له ) من المسلمين الذين
لا يعقلون الكفار ولا من الكفار الذين لا يرثونه
( على تردد ) من ذلك ، ومن أن
المسلمين ورثة لهم ، ومن كان الإرث له كان العقل عليه ، كما ستعرف تحقيق ذلك في
محله ان شاء الله (
و ) على الأول
( لو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة ) به كما هو واضح.
إنما الكلام في
المرتد عن فطرة الذي مقتضى إطلاق المصنف ومحكي المبسوط ذلك فيه أيضا بل عن القواعد
التصريح بذلك ، ويشكل بعدم المال له ، نعم لو قلنا بملكه المتجدد بعد الردة أمكن
ذلك حينئذ.