responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 632

وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاطه القتل عنه ، وأيضا فإن مذهبه إظهار الإسلام وإذا طالبته بالتوبة طالبته بإظهار ما هو مظهر له ، وكيف يكون إظهار دينه توبة ».

قلت : لا يخفى عليك جودته إن كان المراد عدم الاكتفاء بما يظهره في الحكم بتوبته بخلاف ما إذا شهدت القرائن بها ، وفي‌خبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في الزنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة رجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم » وفي خبره الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال : لولده وورثته ولزوجته » ، وقد سمعت سابقا‌مرفوع عثمان بن عيسى [٣] الى أمير المؤمنين عليه‌السلام « أنه كتب إلى عامله : أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة. فاستتبه ، فان تاب والا فاضرب عنقه ».

( تتمة فيها مسائل : )

( الأولى )

الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ) ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست