عمد فالدية في
ماله ، وكذا لو صولح على مال ، وإن كان خطأ فعن الشيخ في ماله أيضا ، وأشكله في
الدروس بأن ميراثه لهم ، ويقتل المرتد على فطرة بالمسلم قطعا مع العمد مقدما له
على قتل الردة ، وخطأه وشبه العمد لا أثر له في ماله ، ولو قتل مرتدا عن ملة قبل
الاستتابة قتل به ، وبعدها مع الإباء لا أثر له ، لأنه غير محترم الدم ، كما لو
قتل المرتد عن ملة مرتدا عن فطرة عمدا فضلا عن الخطأ وشبه العمد.
( و ) على كل حال فـ ( ـليس
كذلك الحربي ) فإنه إن أتلف في
دار الحرب لم يضمن وإن أتلف في دار الإسلام ضمن كما صرح به غير واحد ، بل هو العمل
المعهود في أهل الذمة وغيرهم ممن كان في دار الإسلام ، بل في كشف اللثام ضمن
اتفاقا إذا أسلم وإن كان قد يناقش أولا بأن مقتضى العموم المزبور الضمان مطلقا ،
كما أن ظاهر المحكي عن الشيخ عدم الفرق بين الدارين ، وسواء أسلم أولا ، قال في
المسالك : إنه أطلق عدم ضمانه وإن أسلم لقوله صلىاللهعليهوآله [١] : « الإسلام يجب ما قبله ».
وفي غاية المراد ،
أما الحربي ففي المبسوط لا ضمان عليه ، لعدم التزامه الأحكام الإسلامية ، ذكره في
فصل المرتد ، وفي فصل البغاة ادعى الإجماع على عدم ضمانه بعد إسلامه ، والشيخ نجم
الدين احتمل ضمانه في دار الإسلام والحرب ، لحصول سبب الغرم ، وهو الإتلاف للمال
المعصوم بغير حق ، وعدم التزامه لا ينفي عدم إلزامه ، والمصنف في غير هذا الكتاب
لم يتردد في ضمانه في دارنا ، بل في دارهم ،
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢ من كتاب الصوم.