وعلى كل حال فمع
عدم الإسلام (
و ) لو التبعي
( هل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ ) في ذلك بمعنى أنه اختلف كلامه ( فتارة
يجيز ) كما هو المحكي عنه في كتاب المرتد من المبسوط والخلاف ولو
في دار الإسلام أو الحرب ( لأنه كافر بين
كافرين ) فيندرج في العمومات
المقتضية لاسترقاق ذلك ( وتارة يمنع ) كما هو المحكي عنه في كتاب قتال أهل
الردة من المبسوط
( لأن أباه لا يسترق ، لتحرمه بالإسلام وكذا الولد ) للتبعية ، فيلزم حينئذ
إذا بلغ بالتوبة أو القتل ، وفي كتاب
قتال أهل الردة من الخلاف يسترق ان ولد في دار الحرب ، ولا إن ولد في دار
الإسلام
، واستدل بالإجماع والأخبار ، وبأنه إذا ولد في دار الإسلام فهو في حكم
الإسلام ،
بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام ، وإن لم يرجعا قتلا.
وفيه أنا لم نتحقق
الإجماع والأخبار المزبورين ، وإلزام أبويه بالرجوع لا يقتضي ثبوت أحكام الإسلام
له ، بل في سابقه أيضا (
و ) إن قال المصنف
( هذا أولى ) وفي الدروس الحكم
به أنه لا دليل على التبعية في الوصف المزبور ، وأضعف منه ما عن أبي علي من جواز
استرقاقه إن حضر مع أبيه وقت الحرب ، إذ هو مجرد اعتبار ، كاحتمال كونه مسلما
لبقاء علاقة الإسلام ، وحديث الولادة على الفطرة [١].
ومن ذلك كله يظهر
لك قوة الأول ، فلو لم يسترق وبلغ يؤمر بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها.
وأما ولد المعاهد
إذا تركه عندنا فإنه يبقى بعد البلوغ بوصفه الإسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ـ ٣ ـ من كتاب الجهاد.