responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 616

ذلك الحاكم ، وكذا تؤدى له نفقته إلى أن يموت أو يقتل ، لكن عن الخلاف أن لأصحابنا قولين : يعني القول ببقاء ملكه والقول بأنه مراعى ، فإن تاب علم بقاؤه وإلا علم زواله من حين الردة ، وحينئذ يشكل أداء نفقته له ، بل وكذا أداء ما يتجدد عليه من الحقوق إلا أن القول المزبور مع أنه غير معروف القائل واضح الضعف ، ضرورة منافاته لجميع الأدلة من الاستصحاب وغيره.

( و ) كذا لا خلاف في أنه ( بعد قتله ) أو موته ( تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ) كنفقة الزوجة ( دون نفقة الأقارب ) التي هي مجرد مواساة فلا قضاء لها.

( ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين ) دون غيرهم ( فان لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ) دون أقربائه الكفار ، كما تقدم الكلام فيه في الميراث [١].

( وولده ) قبل الارتداد ( بحكم المسلم ) استصحابا لحاله السابق الذي لا دليل على تغيره بارتداد الأب بل لو انعقد بإسلام أحد أبويه حكم بإسلامه ، ولذا لو ماتت الأم مرتدة وهي حامل به تدفن في مقابر المسلمين ( فإن بلغ مسلما فلا بحث وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل ) لكونه بحكم المرتد عن ملة وإن انعقد أو ولد وأبواه مسلمان بناء على اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ في الردة عن فطرة والفرض عدمه ، بل في كشف اللثام الظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة ، وقد نص عليه في لقطة المبسوط ، لكن في المسالك « هذا‌


[١] راجع ج ٣٩ صفحة ١٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست