responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 613

امتنع قتل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص [١] التي تقدم بعضها ( و ) حينئذ فلا إشكال كما لا خلاف في أن ( استتابته واجبة ) للأمر بها [٢] والاحتياط في الدماء ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، فاستحبها لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] : « من بدل دينه فاقتلوه ».

( و ) فيه أنه مقيد بأمر الاستتابة ، إنما البحث في أنه ( كم يستتاب؟ قيل ) وإن كنا لم نتحقق القائل ( ثلاثة أيام ) نعم هو‌مروي بطريق ضعيف [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « المرتد يعزل عن امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع ».

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف وتبعه عليه غيره : يمهل ( القدر الذي يمكن معه الرجوع ) لإطلاق الأدلة الذي لا يقيده الخبر المزبور بعد ضعفه.

( و ) لكن مع ذلك ( الأول ) أحوط كما في المبسوط ، لأنك قد عرفت أنه ( مروي ) بل في المتن ( وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره ) إذ ربما عرضت له شبهة ، ولو قال : حلوا شبهتي ففي القواعد « احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب حد المرتد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ـ ٥.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست