ما يرد من الشهود؟
فقال : الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن قال : ذلك يدخل في الظنين ».
وسأله عليهالسلام أيضا سليمان بن
خالد [١] « عن الذي يرد من الشهود ، فقال : الظنين والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ،
قال : كل هذا يدخل في الظنين ».
وسأله عليهالسلام أبو بصير [٢] أيضا « عن الذي
يرد من الشهود ، فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ، قال : كل
هذا يدخل في الظنين » ونحوه خبر الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا.
وفيموثق سماعة [٤] « سألته عما يرد
من الشهود ، فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع
والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم ».
والظاهر أن المراد
بالظنين هنا المتهم في دينه بقرينة إدخال الخائن والفاسق فيه وعطف المتهم عليه وإن
حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم ، وحينئذ يكون المراد بالمتهم المعطوف على الظنين
المتهم في خصوص الواقعة ، وحينئذ فعطف « الخصم » عليه في خبر أبي بصير وغيره من
عطف الخاص على العام.
وعلى كل حال فلا
خلاف في عدم قدح مطلق التهمة ، لاستفاضة النصوص [٥] في قبول شهادة
الزوج لزوجته وبالعكس والصديق لصديقه وغيرهما مما هو محل للتهمة ، بل في كشف
اللثام « وقع الاتفاق على أنها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.