أحد أحكام الثلاثة
التي قد عرفت الإجماع على عدم قبول التوبة بالنسبة إليها ، بل مقتضى إطلاق
البينونة واعتدادها منه عدة الوفاة خلاف ذلك أيضا.
نعم
( يشترط في الارتداد ) بقسميه
( البلوغ وكمال العقل والاختيار ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى معلومية
اعتبارها في نحو ذلك ، فلا عبرة به من الصبي وان كان مراهقا لحديث رفع القلم [١] وغيره ، ولكن
يؤدب بما يرتدع به ، خلافا للمحكي عن خلاف الشيخ ، فاعتبر إسلام المراهق وارتداده
والحكم بقتله إن لم يتب ،للخبر [٢] : « الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة
واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه » ولكن شذوذه وعدم صراحته ومعارضته بما هو أقوى منه
من وجوه يمنع من العمل به.
ولا عبرة أيضا
بردة المجنون حال جنونه مطبقا أو أدواريا ، ولا بردة المكره الذي هو أحد من رفع
عنه التكليف ، وقد قال الله تعالى [٣]( إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ).
وحينئذ
( فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا ) فلا ارتداد حينئذ حقيقة ، لأن له إظهار الأفعال الدالة على الكفر والكلمات
الصريحة فيه حتى البراءة وإن ورد النهي عنها في بعض الأخبار [٤] المحمولة على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.