كما أنه لا يكون
فطريا مع انعقاده منهما كافرين وإن أسلما عند الولادة ، إنما الكلام في اعتبار وصف
الإسلام عند البلوغ وعدمه ، وقد عرفت ظهور ما حضرنا من النصوص وتعرف ان شاء الله
زيادة ترجيح له أيضا ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـهذا ) أي المرتد عن فطرة
( لا يقبل إسلامه لو ) تاب و
( رجع ) إلى الإسلام
( ويتحتم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتد منه عدة الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته
وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الامام وقتله ) بلا خلاف معتد به أجده في شيء من الأحكام المزبورة ، بل
الإجماع بقسميه عليها للنصوص المذكورة ، مضافا إلىصحيح ابن جعفر [١] سأل أخاه عليهالسلام « عن مسلم ارتد ،
قال : يقتل ولا يستتاب ، قال : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام ، قال : يستتاب ،
فان رجع وإلا قتل » وغيره خصوصا المطلق المشتمل على الأحكام المزبورة المحمول
بقرينة غيره والإجماع على الفطري.
إنما الكلام في قبول
توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام ، وقد أطنبنا في ذلك في كتاب الطهارة [٢] وحكينا القول
بالقبول عن جماعة ، لاقتضاء عدم القبول تكليف ما لا يطاق ونحوه مما هو مناف لقواعد
العدلية ، أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل ، وهما معا ممتنعان ، فيجب تنزيل عموم
نفي التوبة في النص والفتوى على الأحكام المزبورة دون غيرها من عباداته ونحوها ،
بل لعله المراد مما وقع من بعضهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥.