responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 604

وفي‌مرفوع عثمان بن عيسى [١] « كتب عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام اليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب اليه أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه ، فان تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة ».

وفي مرسل عثمان بن عيسى [٢] « من شك في دينه بعد تولده على الفطرة لم يفي‌ء إلى خير أبدا » ‌إلى غير ذلك من النصوص.

وبالجملة فلا خلاف ولا إشكال في فطرية من انعقد وولد ووصف الإسلام عند بلوغه وأبواه مسلمان بل أو أحدهما ولو الأم ثم ارتد ، حتى لو ارتد أبواه بعد انعقاده ، نعم لو انعقد منهما كافرين لم يكن فطريا وإن أسلم أبواه أو أحدهما عند الولادة ، فإن له حالا سابقا محكوما بكفره ، فلم تكن فطرته عن الإسلام بخلاف الأول ، فإنهما وإن ارتدا حال الولادة بعد الانعقاد منهما أو من أحدهما يبقى على حكم الإسلام ولا يجره كفرهما.

ومن الغريب ما في رسالة الجزائري من أن المدار على الولادة لا الانعقاد ، ولعل منشأ الوهم النصوص المزبورة المراد منها أصل الخلقة لا خصوص التولد المذكور فيها المبني على غلبة اتحاد الولادة مع الانعقاد أو على غلبة تولده بعد انعقاده ، فهو حينئذ ولد حال الانعقاد ولو مجازا ، وحينئذ فيكفي في فطريته ذلك وإن ارتد أبواه عند الولادة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٥.

[٢] أصول الكافي ج ٢ ص ٤٠٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست