عليه أمره ، فأرسل
رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما ، فقال لهما : ارجعا فأبيا فخذ لهما
في الأرض خدّاً فأجج نارا وطرحهما فيه ».
وبالقول الدال
صريحا [١] على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده
بالضرورة من الدين ، وقيده في كشف اللثام هذا بما إذا علم ذلك ، قال : « بل العمدة
ما يدل على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه ، لأنه تكذيب للنبي صلىاللهعليهوآله وإن كان بزعمه »
ونحوه ما تقدم له في كتاب الطهارة [٢] ولكن قلنا هناك : إنه مخالف لإطلاق الفتاوى والنصوص
المتفرقة في الأبواب الدالة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروري
، منهاما ورد [٣] في من أفطر في شهر رمضان « من أنه يسأل فإن قال حلال يقتل
، » بل لعل اقتصار لأصحاب على الضروري كالصريح في الكفر به مقيدا ، خصوصا بعد
قولهم : سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء ، فما في كشف اللثام ـ من أنه
لا ارتداد بإنكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا جهل الحال ـ واضح الضعف ،
ولعل منشأه الغفلة عن اقتضاء ظاهر النصوص الكفر به نحو الفعل المزبور لا أنه من
جهة الاستلزام لإنكار النبي صلىاللهعليهوآله الذي هو منفي مع الجهل ، وقد أطلنا الكلام معه في كتاب
الطهارة [٤] فلاحظ وتأمل.