responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 590

المسألة ( الخامسة : )

التي ذكرها المصنف وغيره بل ظاهر المسالك الإجماع عليها ، بل عن الخلاف التصريح به ، وهي ( لا يترك ) المصلوب ( على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ) إن كان مسلما ضرورة ظهور ذلك في حرمة إبقائه أكثر من الثلاثة كظهور النهي في‌خبر السكوني [١] عن الصادق عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن » ‌في ذلك أيضا و‌في آخر له [٢] عنه عليه‌السلام « ان أمير المؤمنين عليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه » وفي الفقيه بإسناده عنه أيضا [٣] قال الصادق عليه‌السلام قال : « المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام » ‌لما عرفته من إمكان تنزيل ما في النص والفتوى على غير الفرض الذي هو الصلب حيا خصوصا بعد ما سمعته من الدفن ونحوه.

وكيف كان فلا أجد خلافا بيننا في الحكم المزبور ، نعم عن العامة قول بتركه حتى يسيل صديدا وعن آخر منهم حتى يسيل صليبه ، وهو الورك ، لأنه لذلك سمي صليبا ، ولا ريب في ضعفهما ، كضعف المحكي عنهم من عدم تغسيله والصلاة عليه ، لما سمعته من النصوص‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المحارب الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المحارب الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المحارب الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست