responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 589

بل لا يجوز.

( أما لو أراد نفس المدخول عليه ) أو غيره ممن في الدار ممن يضعف عنه ( فالواجب الدفع ) مع ظن السلامة ، بل أو عدم العلم بالحال لإطلاق النصوص ( ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب ) الذي تتوقف النجاة عليه ( وجب ) عينا إن انحصر أو تخير بينه وبين غيره من أسباب النجاة إن حصل ، فان لم يفعل أثم ، ولو لم يمكنه الهرب ولا غيره من أفراد النجاة دافع بما يمكن إذ هو أولى من الاستسلام المفروض عدم احتمال النجاة معه ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ) لأنه أحد أفراد التخيير القسيم للقتل ( ومقتولا على القول الآخر ) الذي قد عرفت أن ذلك مقتضى النص الدال عليه ، ثم على تقدير صلبه حيا إن مات بالصلب قبل الثلاثة فذاك ، وإلا ففي المسالك وكشف اللثام أجهز عليه بعدها ، ولم أجد ما يدل عليه ، ولعله بناء على ما تسمعه من حرمة إبقائه بعد الثلاثة لكن يمكن منع انسياقه إلى الفرض المزبور ، ولعله لذا قال في الرياض : « يصلب حيا حتى يموت » ولا ينافي ذلك ما في.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست