responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 574

« أو » في القرآن له حيث وقع » وخصوص‌حسن جميل [١] سأله أيضا عن الآية « أي شي‌ء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟قال : ذاك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل » ‌ونحوه خبر سماعة [٢] عنه عليه‌السلام أيضا.

( وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب ) بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب ، بل في نكت الإرشاد بعد نسبته إلى الشيخ والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ أنه ادعى عليه الإجماع ، ل‌صحيح بريد [٣] « أنه سأل الصادق عليه‌السلام رجل عن الآية قال : لا وذلك إلى الامام يفعل ما يشاء ، قلت : فمفوض إليه ذلك ، قال : ولكن بحق الجناية » ‌بناء على أن المراد من حقها فيه ما تسمعه من النصوص [٤].

الآتية مؤيدا باستبعاد اتحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا.

نعم اختلفوا في كيفيته ، فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي والتلخيص ( يقتل إن قتل ) قصاصا إن كان المقتول مكافئا له ولم يعف الولي ( ولو عفا ولي الدم ) أو كان غير مكافئ ( قتله الامام ) حدا ( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) عينا أو بدلا ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ) أو أخذ الدية أو الحكومة ( ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ٩ وفيه عن بريد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، إلا أن الموجود في الكافي ج ٧ ص ٢٤٦ والتهذيب ج ١٠ ص ١٣٣ كالجواهر.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست