responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 573

التهمة مع خروجه عن مورد الفتوى والرواية ، لظهورها ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذا ، وبالقبول هنا صرح جمع من غير أن يذكروا خلافا » قلت : قد تقدم لك في كتاب الشهادة ما يعلم منه تحقيق الحال.

ومنه يعلم ما في الرياض هنا ، حتى نسبة الإطلاق إلى الأشهر مع تصريح الفاضلين وغيرهما هنا بالقبول الذي هو الموافق لإطلاق الأدلة وعمومها ، والخبر المزبور بعد عدم تحقق الجابر له في الفرض بل لعله ظاهر في غيره لا يصلح مقيدا ومخصصا لهما ، ومن الغريب ذكره القبول احتمالا في الأخير مع انه ينبغي القطع به ، بل لو تغاير المشهود عليه كأن شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة المشهود لهم أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع قطعا ، لانتفاء التهمة ، كما هو واضح ، والله العالم.

( و ) أما ( حد المحارب ) فهو كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا بقسميه ( القتل أو الصلب أو القطع مخالفا ) بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما في السارق ( أو النفي و ) لكن ( قد تردد فيه الأصحاب ) واختلفوا في أنه على الترتيب أو لا ( فقال المفيد ) والصدوق والديلمي والحلي ( بالتخيير ) بل قيل : عليه أكثر المتأخرين ، لأنه الأصل في كلمة « أو » بل قال الصادق عليه‌السلام في صحيح حريز‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست