كما أنه محارب مع
القصد المزبور وإن لم يحصل معه خوف منه أو أخذ مال ، ولكن في الروضة قصد الإخافة
أم لا على أصح القولين وإن كنا لم نجده قولا صريحا لأحد ، وعلى تقديره فلا ريب في
شذوذه وإن كان قد يستدل له بإطلاق الأدلة إلا أنه منزل ولو بقرينة الفتاوى والغلبة
ودرء الحد والانسياق وغير ذلك على الأول ، والله العالم.
( وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه
تردد ) بل وخلاف ولكن
( أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة ) وفاقا للأكثر لعموم الآية [١] والرواية [٢] ] والاستناد إلى
خبر ضريس [٣] لا يقتضي الاشتراط المزبور ، بل أقصاه عدم الحكم بكونه
محاربا إذا كان كذلك لا أن من قصد الإخافة وتحقق فيه وصف المحاربة ليس بمحارب إذا
لم يكن من أهل الريبة ، ودرء الحد بالشبهة لا يتم في الفرض المزبور المتحقق فيه
الوصف ، فما عن ظاهر النهاية والقاضي والراوندي من الاشتراط بل هو صريح الدروس وإن
اكتفى بظن الريبة واضح الضعف ، بل من المستبعد جدا إرادة من عرفت ذلك ضرورة صدق
المحاربة مع القصد المزبور ، سواء كان من أهل الريبة أم لا ، نعم يمكن أن يكون
الحكم بالمحاربة بمجرد شهر السلاح مع عدم العلم بالقصد المزبور ولم يكن من أهل
الريبة محلا للنظر والخلاف ، فيحكم بها حينئذ ، إلا أن يكون من غير أهل الريبة كما
هو مقتضى الخبر المزبور ، بل وغيره ، أو يقال فيتوقف الحكم بذلك على كونه من أهل
الريبة ، بل لعله لا يخلو من وجه ، والله العالم.