والنصل فإنها
تحضره » بناء على إرادة الطير من الحمام فيه لا الخيل كما يحكى عن لسان أهل مكة
وإن كان قد يشهد له ما في ذيله ، كما ذكرنا ذلك في كتاب السبق [١].
ولكنه على كل حال
( مكروه ) لما فيه من العبث واللعب
وتضييع العمر في ما لا يجدي ، بل قد يكون في بعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة من
منافيات المروة ، خلافا للمحكي عن ابن إدريس ، فعد اللعب به فسقا مسقطا للعدالة ،
وكذا اللعب بكل شيء. (
و ) فيه منع واضح.
نعم
( الرهان عليها قمار ) لما عرفته في كتاب
السبق [٢] من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان. وقيل : « إن حفص بن غياث [٣] وضع للمهدي
العباسي في حديث « لا سبق » « أو ريش » ليدخل فيه الحمام تقربا إلى قلب الخليفة
حيث رآه يحب الحمام ، فلما خرج من عنده قال : أشهد أن قفاه قفا كذاب ، ما قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله : « أو ريش » ولكن أراد التقرب إلينا بذلك ، ثم أمر بذبح الحمام » ومنه يعلم
ما في ذيل خبر العلاء [٤] السابق ، وقد تقدم تفصيل ذلك في كتاب السبق والرماية [٥] وكتاب المكاسب.
وقد عرفت حرمة
اللعب بآلات القمار وإن لم يكن عوض بل أريد بها الحذق أو اللهو ، كما أنك عرفت
حرمته في غير موضوع السبق والرماية ، أما المغالبة بلا عوض في غير ما أعد للهو
واللعب ، والمقامرة فقد ذكرنا