على الخارج الذي
أخذه من المشارك في الهتك ، والثاني أن يكون على حال خرج به عن ذلك ، ولا ريب في
أن القطع حينئذ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له في خارج الحرز ، والثالث
أن يكون في حال يشك فيه ، والمتجه فيه عدم القطع على أحد منهما كما سمعته من الشيخ
، للشبهة وللشك في الشرط الذي هو الإخراج من الحرز المقتضي للشك في المشروط ،
والله العالم.
ولو هتك الحرز
صبيا أو مجنونا ثم كمل فأخرج قبل اطلاع المالك وإهماله ففي القطع نظر من أنه الآخذ
والهاتك ، ومن خروجه عن التكليف حين الهتك ، وحين التكليف إنما أخذ من حرز منهتك ،
والقطع إنما يترتب عليهما ، لأنه المتيقن من النص والفتوى ، فإذا وقع أحدهما حين
عدم التكليف لم يترتب عليه عقوبة ، ولعله الأقوى ، إذ لا أقل من الشبهة الدارئة ،
والله العالم.
المسألة
( السادسة : )
( لو أخرج قدر النصاب دفعة ) من الحرز ( وجب القطع ) بلا خلاف ولا إشكال (
و ) أما
( لو أخرجه مرارا ) متعددة
( ففي وجوبه تردد ) من العموم ، ومن
الأصل وعدم صدق السرقة من الحرز في الثانية بعد الهتك في الأولى ، ولكن
( أصحه ) عند المصنف وفاقا للمحكي
عن المبسوط والسرائر والجواهر ( وجوب الحد ) طال الزمن أم قصر ( لأنه أخرج
نصابا ، واشتراط المرة