وفيخبر سماعة [١] عن الصادق عليهالسلام « إذ أخذ السارق
قطع يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع في السجن
، فان سرق من السجن قتل » وعن الفقيه روي [٢] أنه « إن سرق في السجن قتل » إلى غير ذلك مما دل عليه
مؤيدا بما دل على قتل ذوي الكبائر في الرابعة.
( ولو تكررت ) منه ( السرقة ) ولم يظفر به ثم ظفر به
( فالحد الواحد كاف ) سواء اتحد المسروق
منه أو اختلف بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة ، كما اعترف به غير واحد ،
للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض ، وخصوصالصحيح [٣] « في رجل سرق فلم
يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه
بالسرقة الأولى والأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله
بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد
بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ».
وظاهره أن القطع
للسرقة الأولى ، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.
( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ) الصحيحة إجماعا ونصوصا
( بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء ) بل ( وكذا لو كانت اليسار شلاء ) خاصة بل ( أو كانتا شلاوين
قطعت اليمين على التقديرين ) وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.