للإمام أن يعفو ،
وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفا ، وإن شاء قطع ».
إلا أنهما ضعيفان
ولا جابر لهما ، ومحتملان للإقرار مرة ، ولم يتضمنا رجوعا بعد إقرار ، والإجماع
المزبور موهون بعدم مصير غيره إليه وبما سمعته سابقا ، فليس حينئذ إلا الأولان ،
ولعل أولهما لا يخلو من قوة ، لما عرفت من قوة دليله ، واحتمال المرسل الرجوع بعد
الإقرار مرة مع عدم الجابر له فانا لم نتحقق النسبة المزبورة إلى الأشهر ، ولا
إجماع الغنية ، ويمكن أن يكون وجه النسبة المزبورة بناء حاكيها على عدم الفرق بين
مسألتي التوبة والرجوع ، وقد صرح جماعة من المزبورين بالسقوط معها ، ولكن فيه منع
واضح وستعرف الكلام في التوبة إن شاء الله.
هذا كله في الرجوع
بعد الإقرار مرتين (
و ) أما
( لو أقر مرة ) خاصة فقد عرفت أنه
( لم يجب ) عليه
( الحد ووجب ) عليه
( الغرم ).
( الرابع في الحد )
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
ويترك الراحة والإبهام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وليتمكن بهما من غسل وجهه
والاعتماد في الصلاة ، كما تسمعه في خبر هلال [١] عن الصادق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨.