responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 521

ليست من الكفن ، وإن كان فيه ما تقدم في كتاب الطهارة [١] من انها منه وإن لم تكن واجبة ولذا نفيت عنه في بعض النصوص [٢].

( الثالث في ما يثبت به و ) لا خلاف بل ولا إشكال في أنه ( يثبت ) القطع ( بشهادة عدلين ) لإطلاق ما دل [٣] عليها ، وخصوص ما تسمعه ( وبالإقرار مرتين ) لعموم ما دل [٤] على حجية الإقرار ، وفي‌مرسل جميل [٥] عن أحدهما عليهما‌السلام « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وروي [٦] « ان سارقا أقر عند أمير المؤمنين عليه‌السلام فانتهره ، فأقر ثانيا ، فقال أقررت به مرتين فقطعه » وخبر أبان بن عثمان [٧] عن الصادق عليه‌السلام قال : « كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت فما تقولون في الزناء إذا أقر على نفسه أربع مرات قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني » ‌بتقريب أن المراد ولو‌


[١] راجع ج ٥ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

[٢] الوسائل ـ باب ـ ٢ من أبواب الكفن ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٢ من كتاب الطهارة.

[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست