ليست من الكفن ،
وإن كان فيه ما تقدم في كتاب الطهارة [١] من انها منه وإن لم تكن واجبة ولذا نفيت عنه في بعض النصوص
[٢].
( الثالث في ما يثبت به و ) لا خلاف بل ولا إشكال في أنه
( يثبت ) القطع
( بشهادة عدلين ) لإطلاق ما دل [٣] عليها ، وخصوص ما
تسمعه ( وبالإقرار مرتين ) لعموم ما دل [٤] على حجية الإقرار ، وفيمرسل جميل [٥] عن أحدهما عليهماالسلام « لا يقطع السارق
حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وروي [٦] « ان سارقا أقر
عند أمير المؤمنين عليهالسلام فانتهره ، فأقر ثانيا ، فقال أقررت به مرتين فقطعه » وخبر
أبان بن عثمان [٧] عن الصادق عليهالسلام قال : « كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل
عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال :
يقطع ، قلت فما تقولون في الزناء إذا أقر على نفسه أربع مرات قال : نرجمه ، قلت :
فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني » بتقريب
أن المراد ولو