على ذلك الأكثر
معللين له بأن الكبير غالبا متحفظ على نفسه لا يمكن بيعه ، إلا أنه كما ترى ، ولذا
نص على عدم الفرق في محكي التحرير ، إذ لا فرق بينهما بعد أن كان القطع للفساد لا
للسرقة وإن استدل في محكي المبسوط عليه بآيتها ، لكنه في غير محله ، ومن هنا قال
في محكي خلافه : « لا قطع عليه ، للإجماع على أنه لا قطع إلا في ما قيمته ربع
دينار فصاعدا ، والحر لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا
» وإن كان قد يناقش بأن القطع للنصوص المزبورة لا للسرقة وإن وجه بأن القطع في
سرقة المال إنما جاء لحراسته ، وحراسة النفس أولى ، إلا أنه لا يوافق مذهبنا ،
خصوصا بعد تعليق الحكم بسرقة المال على وجه مخصوص لا يتم في الحر على وجه تتحقق به
الأولوية المزبورة بحيث تصلح مدركا للحكم ، ودعوى ضعف النصوص المزبورة ـ ولا جابر
لها سوى الشهرة المحكية وفي حصوله بها نوع مناقشة ، سيما مع رجوع الشيخ الذي هو
أصلها عما في النهاية ـ واضحة الفساد بعد تحقق الشهرة المزبورة على القطع ، كوضوح
فساد المناقشة بأن القطع المزبور إن كان للفساد لا للسرقة فالمتجه جريان الحكم
المفسد عليه لا خصوص القطع المزبور ، ضرورة كونها كالاجتهاد في مقابلة النص الذي
ذكرنا أن وجه الحكمة فيه ذلك ، على أنه قابل لتخصيص ذلك الإطلاق ، وحينئذ فالتردد
الظاهر من المصنف وغيره في الحكم المزبور في غير محله.
ولو سرقه ولم يبعه
أدب بما يراه الحاكم ، للأصل بعد اختصاص النصوص بالبيع ، خلافا للمحكي عن ظاهر
المبسوط والسرائر.
ولو كان عليه ثياب
أو حلي يبلغ النصاب لم يقطع وإن كان صغيرا لثبوت يده عليها ، ولذا يحكم بأن ما في
يد اللقيط له ، نعم لو فرض سرقته للمال معه على وجه لم تكن يده عليه اتجه حينئذ
القطع.