responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 51

المسألة ( السادسة )

لا خلاف أيضا في أن ( العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام ) بمعنى أنه ( يفسق فاعله ومستمعه ) بل الإجماع بقسميه عليه : قال الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة [١] : « لما مات آدم (ع) شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض ، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه‌السلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك ».

وفي‌خبر السكوني [٢] : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكوبات والكبرات ».

وفي خبر إسحاق بن جرير [٣] « أن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساءه فلا يغار ».

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤] « أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والنرد والمرز والكوبة والقنين » ‌إلى غير ذلك من النصوص ، وعن المبسوط والمرز : شراب الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط.

( و ) كيف كان فعن الخلاف والمبسوط ( يكر الدف في الاملاك والختان خاصة ) لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٥] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ٥ من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ٦ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب ما يكتسب به : الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٤] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.

[٥] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست