هذا وقد أطلق
الدفن هنا في المتن وقيده بعض بالعمران محترزا به عما لو دفن في خارجه لا يعد حرزا
وإن كان في داخل بيت مغلق ، لعدم قضاء العرف به مع عدم الخطر على سارقه ، وفيه منع
عدم الصدق عرفا مع عدم العلم بالدفن ، فتأمل.
( وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في
المبسوط والخلاف : نعم بل عن ظاهر الأول
الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ولما رواه أصحابنا [١] « من أن القائم عليهالسلام إذا قام قطع أيدي
بني شيبة وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله » بل عن الخلاف
لا يختلفون في ذلك يعني في الرواية.
( و ) لكن ( فيه إشكال ) بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم
( لأن الناس في غشيانها شرع ) كالحمامات ، فلا تكون السرقة من حرز ، واحتمال الرواية كون القطع لفسادهم لا
للسرقة ، بل في المسالك أن إحراز مال البيت من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا بأيديهم
دائما ، فهم حينئذ من الخائنين لا السارقين ، بل قد يشك في ذلك من وجه آخر ، وهو
عدم كون الستارة لمالك معين ، اللهم إلا أن يمنع اعتبار ذلك بإطلاق الأدلة ، فيتجه
حينئذ القطع مع فرض إحراز الشرائط التي يمكن فرضها في ستارة الكعبة ومعلقات
الحضرات المشرفة ، بأن يهتك حرزها المغلق عليها أو يثقب أو يتسلق إليها ، كما وقع
في زماننا في روضة أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليهالسلام.
( ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه
الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ) على المشهور بين الأصحاب ، بل في كشف اللثام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.