المسالك قال : «
وعلى هذا يتوجه الحكم في الرواية بقطع السارق لأن سارقه في المسجد على خطر من أن
يطلع عليه أحد ، وهذا التفسير متوجه ومناسب لما يقتضيه النظر من كون المراعاة
بالعين حرزا في مجامعته لإمكان سرقته بمغافلة المالك ، إذ لا يشترط فيه دوام النظر
، بل المعتاد منه المجامع للغفلة على وجه يمكن سرقته منه ، وإلى هذا ذهب الشيخ في
موضع من المبسوط وإن اختار الأول في مواضع » قلت : هو مختلس عرفا لا سارق بقطع.
وفي الرياض بعد أن
حكى التفسير للحرز بما سمعت قال : « وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقا
للأكثر ، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفلة والأغلاف الوثيقة في العمران ،
وحرز الثياب وما خف من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران
وخزائنها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة ، والاسطبل حرز للدواب مع الغلق ، وحرز
الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرر ، ومثله متاع البائع في الأسواق
والطرقات ».
قلت : هو بعينه ما
في الروضة لكن يمكن منع الحرز لكل شيء بحيث يترتب عليه القطع ، فلا حرز للماشية
ولا للثمرة على الشجرة مثلا وإن كان لها مراقب وحافظ ، فإنه لا يعد لها حرزا عرفا
، إذ هو الشيء المعد لحفظ الشيء في نفسه ، والمراقبة ونحوها إنما هي حراسة للشيء
لا حرز له عرفا ، وهو الذي أشير إليه في النصوص [١] السابقة بكسر
القفل ونقب البيت وحواه وأحرزه ونحو ذلك ولا أقل من الشك في تحقق شرط القطع بذلك ،
والأصل عدمه ، ولا يجدي إطلاق السارق بعد العلم بتقييده بالحرز ، فيكون ذلك حينئذ
شكا في حصول الشرط ،