الدينار حقيقة في
المسكوك منه ، فيحمل عليه إطلاقه الوارد في النصوص خلافا للمحكي عن الخلاف
والمبسوط ، فلم يعتبر السكة ، وهو شاذ ، ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغا قيمته
ربع دينار مسكوكا قطع على الأقوى.
وكذا لا فرق بين
علمه بقيمته أو شخصه وعدمه ، فلو ظن المسروق فلسا فظهر دينارا أو ثوبا قيمته أقل
من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى للصدق ولو مع عدم
القصد إليه ، إذ لا دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته أصلا.
( و ) على كل فـ ( ـمن شرطه أن
يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ) أو نحوها مما يعد في العرف حرزا لمثله ، إذ لا تحديد في الشرع للحرز المعتبر
في القطع نصا وفتوى ، بل إجماعا بقسميه ، وفيخبر السكوني [١] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « لا يقطع إلا من ثقب ثقبا أو كسر قفلا » ونحوه مرسل جميل [٢] عن أحدهما عليهماالسلام وفيخبر طلحة [٣] عنهم عن أمير
المؤمنين عليهمالسلام « ليس على السارق حتى يخرج السرقة من البيت ».
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية : هو
( كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه ) بل عن المبسوط والتبيان والغنية وكنز العرفان نسبته إلى
أصحابنا ، بل عن الأخير الإجماع عليه صريحا ، لكن فيه عدم الصدق عرفا على الدار
التي لا باب لها أو غير مغلقة ولا مقفلة بل عن السرائر نفي الخلاف عن عدم القطع
بالسرقة منها وإن كان لا يجوز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣ وفيه « من نقب بيتا ... ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.