responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 498

إلا الساج ، وما يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها ولا في الصيود ولا في الجوارح معلمة وغير معلمة ، ولا في المعادن كلها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج ( و ) عنه في الزجاج روايتان.

نعم ( في الطير وحجارة الرخام رواية ) من طرقنا ( بسقوط الحد ) لكنها ( ضعيفة ) لا عامل بها ، وهي‌رواية السكوني [١] عن الصادق عليه‌السلام « انه قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك » وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] : « لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل » ‌وانه‌قال أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] : « لا قطع في ريش يعني الطير كله » ‌وفي‌خبر غياث [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « ان عليا عليه‌السلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في الطير » ‌وفي‌خبر الأصبغ [٥] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد » ‌وهي متروكة عندنا أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز كما عساه يومئ إليه‌خبر الفضيل [٦] عن الصادق عليه‌السلام « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع ».

وكيف كان فلا فرق فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة المضروب فلا قطع ، لأن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست