إلا الساج ، وما
يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها ولا في الصيود ولا في الجوارح
معلمة وغير معلمة ، ولا في المعادن كلها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا
الذهب والفضة والياقوت والفيروزج (
و ) عنه في الزجاج روايتان.
نعم
( في الطير وحجارة الرخام رواية ) من طرقنا (
بسقوط الحد ) لكنها
( ضعيفة ) لا عامل بها ، وهيرواية
السكوني [١] عن الصادق عليهالسلام « انه قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا قطع على من
سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك » وقال صلىاللهعليهوآله [٢] : « لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل » وانهقال
أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] : « لا قطع في ريش يعني الطير كله » وفيخبر غياث [٤] عنه عليهالسلام أيضا « ان عليا عليهالسلام أتي بالكوفة برجل
سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في الطير » وفيخبر الأصبغ [٥] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد » وهي متروكة
عندنا أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز كما عساه يومئ إليهخبر الفضيل [٦] عن الصادق عليهالسلام « إذا أخذ الرجل
من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ
قطع ».
وكيف كان فلا فرق
فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم يبلغ قيمة
المضروب فلا قطع ، لأن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.