ولو أخرجا معا
مقدار النصاب خاصة ففي المسالك « لا قطع على أحدهما ، لأن كلا منهما لم يسرق نصابا
، نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا » ويقرب منه ما في
الرياض. وفيه أنه مناف لاعتبار كون الآخذ الهاتك ، فان الفرض اختصاص أحدهما به ،
وأما الأول فهو أحد القولين والآخر القطع على كل منهما ، للصدق كما عن النهاية
والانتصار والمقنعة والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والجامع ولعله لا يخلو من
قوة لإرادة الجنس من السارق لا خصوص الشخص.
( السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو
مشاركا ) من الحرز بلا خلاف فيه
نصا [١] وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه.
( ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب )
الذي يسند الفعل فيه إلى
ذيه عرفا ( مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج
أو يضعه على دابة ) من الحرز ويخرجها
به بأن ساقها أو قادها بل أو سارت لنفسها حتى خرجت كما عن المبسوط خلافا للمحكي عن
التحرير ( أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ) ولو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز في عدم
القطع وإن اتفق العود.
( ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه تعلق
بالآمر القطع ، لأن الصبي كالآلة ) وكذا المجنون ، أما مع التمييز ففي كشف اللثام لا قطع على الآمر لخروجه
بتمييزه عن الآلية ، ولا على المأمور لعدم تكليفه ولا يخلو من نظر.
( السابع : أن لا يكون والدا من ولده ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى فحوى
عدم قتله به ، وقوله (ص) [٢] :