وعلى كل حال
فالصحيحة أوضح سندا ودلالة وعملا ، بل يمكن تنزيل السابقة عليها أيضا ، فالتردد
الظاهر من جماعة في غير محله ، وإن وجه بوحدتها وتعدد المقابل وقوة دلالته بما فيه
من التعليل ، وإمكان اعتبار سنده ، لسهولة الأمر في سهل ، بل ربما قيل بوثاقته
وقوة السكوني وصاحبه ، بل ربما قيل : إن الأولى مروية في الكافي [١] صحيحا ، ولعله في
كتاب الجهاد ولا أقل من حصول الشبهة الدارئة من ذلك ، إذ جميعه كما ترى لا يصلح
مخصصا للعموم فضلا عن معارضة الصحيح المزبور ، فيتجه الحكم المذكور في خصوص
الغنيمة وإن لم تكن شبهة.
لكن في القواعد «
وكذا البحث في ما للسارق فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي أي
إن سرق منها ما زاد على نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا » وعن الخلاف نقل الإجماع
على القطع في بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب.
قلت : قد سمعت خبر
مسمع [٢] المقتضي لعدم القطع في السرقة من بيت المال ، بل في القواعد « الأقرب عدم
القطع في هذه الثلاثة ، لعدم تعين شيء منها لمالك بعينه أو ملاك بأعيانهم ، ولا
تقدير لنصيب أحد من الشركاء فيها ولا أقل من الشبهة » وإن كان قد يناقش بصدق
السرقة الموجبة للاندراج في إطلاق الأدلة ، بل فيخبر علي بن أبي رافع [٣] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « في عقد لؤلؤ استعارته ابنته من خازن بيت المال عارية مضمونة ، قال : لو
كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة لكانت إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة » وهو
مروي في
[١] الكافي ج ٧ ص
٢٢٣ ـ كتاب الحدود لا الجهاد ـ بسند علي بن إبراهيم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.