فقال : أنت والله
نصحتني من بينهم ، والله لا تخرج حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل عليهالسلام ذلك ».
مضافا إلى أنه من
شبيه العمد لا من خطائه في ما حكم به ، وربما أجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها
بعد ثبوت ذلك منها ، وفيه أن جواز الإرسال خلف المدعى عليه لا يتوقف على ثبوت الحق
عليه ، بل يكفى فيه إرادة تحقيق ذلك ، فالأولى في الجواب أن عمر لم يكن حاكم حق
حتى يكون خطأه في بيت المال ، مضافا إلى ما في المسالك من أن الرواية لم ترد بطريق
معتمد عليه ، فالرجوع إلى الأصول المقررة متعين ، ودعوى أن ذلك من شبيه العمد لا
تدفع اندراجه في خطأ الحكام بعد فرض جواز الإرسال إليها ، والله العالم.
( ولو أمر الحاكم ) غير المعصوم ( بضرب المحدود
زيادة عن الحد ) عمدا غضبا عليه
مثلا إلا أنه لم يقصد القتل بها ولا كانت مما يقتل غالبا
( فمات ) بسبب الزيادة المزبورة
( فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد ) بذلك وإلا كان هو الضامن ، لأنه المباشر ، بخلاف الأول الذي
يكون الآمر فيه أقوى منه فيختص الضمان به
( لأنه ) حينئذ
( شبيه العمد ) والفرض أنه مات
بسببين : أحدهما سائغ والآخر مضمون على الحاكم بعد أن لم يكن سائغا له ، لكنه قاصد
للفعل دون القتل ، وعلى كل حال فهو ليس من خطأ الحاكم بعد أن لم يكن الفعل المزبور
منه تغليظا في العقوبة لمكان أو زمان (
و ) نحوهما.
نعم
( لو كان ) ذلك منه
( سهوا ) في الحد كأن غفل أنه حد
الشارب مثلا فزعم أنه حد الزناء أو غلطا منه في الحساب أو عمدا ولكن كان للتغليظ
للزمان أو المكان مثلا في غير محل التعزير (
فالنصف على بيت المال ) لأنه حينئذ من خطأ
الحكام الذي عرفت كونه فيه.