( لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق
الشاهدين ) أو الشهود
( كانت الدية في بيت المال ) كغيرها مما يخطأ فيه ( ولا يضمنها
الحاكم ولا عاقلته ) بلا خلاف أجده فيه
إلا ما يحكى عن ظاهر الحلبي ( الحلي خ ل ) من الضمان في ماله ، وهو واضح الضعف ،
ضرورة كونه معدا لمصالح المسلمين ، فضمان خطائه على بيت مالهم ، كما تقدم تحقيق
ذلك في كتاب القضاء [١] فلاحظ وتأمل ، وكذا الكلام في الكفارة هنا وفي المسألة
السابقة وإن تردد الشيخ فيها في المحكي من مبسوطة وتبعه الفاضل في المحكي من
مختلفه ، والله العالم.
( ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد )
أو لتحقيق موجبه
( فأجهضت خوفا قال الشيخ ) بل الأكثر كما في المسالك ( دية الجنين في
بيت المال وهو قوي ، لأنه خطأ ، وخطأ الحكام في بيت المال ) كما عرفت. ( وقيل ) والقائل ابن إدريس
( يكون على عاقلة الامام ، وهي قضية عمر مع علي عليهالسلام
) المشهورةمن قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام[٢] « حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فأجهضت فسأل الصحابة عن ذلك فلم
يوجبوا عليه شيئا ، فقال : ما عندك في هذا يا أبا الحسن ، فتنصل من الجواب ، فعزم
عليه ، فقال : إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك وإن كانوا قد ارتابوا فقد قصروا ،
الدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ،