فيخبر الحسن بن
صالح الثوري [١] : « من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له
علينا ، ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فان ديته علينا » وعن المقنعة
أن الامام ضامن ، وهو محتمل للضمان في بيت ماله وله في بيت مال المسلمين ، وعن
المبسوط من مات بالتعزير فديته على بيت المال ، لأنه ليس حدا ، ولأنه ربما زاد خطأ
بخلاف الحد ، وهو لا يجري في المعصوم ، وعن خلافه القطع بأنه كالحد ، واحتمله أيضا
في محكي المبسوط بناء على دخوله في عموم الحد ، مع أصل البراءة وقاعدة الإحسان.
( و ) كيف كان فـ ( ـالأول مروي )
فيالحسن أو الصحيح [٢] عن الصادق عليهالسلام « أيما رجل قتله
الحد أو القصاص فلا دية له » وفيخبر الشحام [٣] « من قتله الحد فلا دية له » مضافا إلى أصل البراءة
وقاعدة الإحسان ، ولكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير
المعصوم عليهالسلام بالتجاوز ونحوه وإلا اتجه الضمان ، والظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد
فيه ، وعلى تقدير العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ ، والخبر
المزبور وإن قال في محكي الإيضاح : إنه متواتر عنهم لكن لم نتحققه ، وهو في ما
وجدنا ضعيف ، كما اعترف به غير واحد ، فلا يصلح مقيدا أو مخصصا للحسن المزبور
المعتضد بما عرفت والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤ وهو مرسل الصدوق ( قده ) وقد رواه في
الوسائل بعد خبر الحسن بن صالح الثوري فتخيل ( قده ) انه من خبر الحسن بن صالح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس ـ الحديث ٩ ـ من كتاب القصاص.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس ـ الحديث ١ ـ من كتاب القصاص.