ومن هنا يعلم ما
في المسالك من إشكاله الحكم المزبور « بأن حجية الإجماع ظنية لا قطعية ، ومن ثم
اختلف فيها وفي جهتها ، ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع فكيف نكفر من رد مدلوله
فالأصح اعتبار القيد الآخر ، وأما مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصة فلا يكفر قطعا
وإن كان ذلك عندهم حجة ، فما كل من خالف حجة يكفر ، خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية
جدا كهذه ، وقد أغرب الشيخ حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه
الأصحاب ، وقد تقدم بعضه في باب الأطعمة والأشربة ، ولا شبهة في فساده » إذ لا
يخفى عليك ما فيه بل من وجوه كما أطنب فيه في مجمع البرهان ، والله العالم.
( ولو ارتكب ذلك ) أو غيره من المحرمات عالما بتحريمها
( لا مستحلا عزر ) كغيره من المحرمات
مطلقا حتى الصغيرة ممن لم يكن يجتنب الكبائر إن لم يكن الفعل موجبا للحد وإلا دخل
التعزير فيه ، كما هو واضح.
المسألة
( الثانية : )
( من قتله الحد أو التعزير فلا دية له )
على المشهور ، بل عن
الشيخ وإن ضرب في غاية الحر والبرد ، قال : وهو مذهبنا ، لأن تحري خلافهما مستحب ،
بل مقتضى إطلاقه وغيره عدم الفرق بين الحد لله تعالى أو للناس ، كما عن ابن إدريس
التصريح به.
( وقيل ) في محكي الاستبصار : إن ذلك في حدود الله تعالى وأما في
الحد للناس فـ ( ـتجب على بيت المال ) لقول أمير المؤمنين (ع)