أنه روت العامة
والخاصة « أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب علي
الحد ، إن الله يقول ( لَيْسَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا
اتَّقَوْا وَآمَنُوا )[١] فدرأ عمر عنه الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام فمشى إلى عمر ،
فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة فاستتبه مما قال ،
فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم تب فاقتله ، فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك
، وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ».
وفيخبر عبد الله
بن سنان [٢] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أتي عمر
بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليهالسلام فأمر أن يجلده
ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي حد ، أنا من أهل هذه الآية ( لَيْسَ
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) فقال علي عليهالسلام لست منأهلها ، إن
طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم » ولم يذكر فيه الاستتابة ،
ولعل عدم سقوط الحد عنه بما ذكره من الجهل لعدم معذورية مثله ، إذ ليس له الأخذ
بالحكم المزبور من القرآن من دون رجوع إلى العالم بتنزيله وتأويله ، ولا شهادة
فيها على ما سمعته من الشيخين لأنها قضية في واقعة ، ولا عموم فيها على وجه يشمل
الفطري منه ، هذا كله في الخمر.
( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها
، لتحقق الخلاف بين