المشكوك فيه أنه
منها ، ولا وجه لاستصحاب حال الاجتناب السابق عن الجميع إلى حال ارتكاب المشكوك
فيه ، ضرورة أنه حال آخر ، على أن الأول إنما كان العلم بحصول العدالة للعلم
باجتناب الكبائر التي قد كان في ضمن اجتناب الجميع ، ولا علم هنا قطعا حال ارتكاب
المجهول كونها كبيرة ، فلا استصحاب قطعا بناء على معنى العدالة عندنا الذي هو
عبارة عن الاجتناب المزبور ، وعلى أن الكبيرة العظيمة عند الشارع وتارة أخرى يخفى
حالها [١] نعم ما علم من الشرع من الذنوب المحقرة هي لا تقدح في العدالة إلا مع الإصرار
الذي قد عرفت فتأمل ، فإن هذا الأصل نافع في كثير من المواضع.
وبذلك كله ظهر لك
الحال في المسألة وغيرها ، بل قوله في المسالك : « ظاهر النهي » إلى آخره لا يكاد
يفهم له معنى ، وأغرب منه ما عن الشافعي من عدم تحريم الشطرنج والنرد ، وإنما هما
مكروهان ، والثاني أشد كراهة من الأول ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( شارب المسكر ترد شهادته ويفسق ) بلا خلاف فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي
منهما مستفيض أو متواتر ( خمرا كان أو
نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا ولو شرب منه قطرة ) خلافا لما عن الشافعي ، فقال : من شرب يسيرا من النبيذ أحده
ولا أفسقه
[١] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة ، وفي النسخة المخطوطة بقلمه الشريف : « وتارة وأخرى يخفى حالها »
والعبارة علي كل حال مشوشة.