كما أنك عرفته في
أنه ( يشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية
والاختيار ) والقصد ، وفيالمرسل
[١] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف فلا حد عليه » هذا
وفي محكي المقنعة « وسكره بينة عليه أنه شرب المخمور ، ولا يرتقب لذلك إقرار منه
في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه » ولا يخلو من نظر مع احتمال الإكراه
والتداوي وغيرهما ، ومن هنا لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الإكراه
والجهل وغيرهما ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الاكتفاء بالرائحة ، وهو واضح
الضعف. نعم قد يشهد لما ذكره الشيخ خبر الحسين بن يزيد [٢] عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهماالسلام الذي رواه المشايخ الثلاثة الآتي في المسألة الأولى التي ستسمع الكلام فيها
إن شاء الله.
( الثاني في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة
) بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص ، لكن فيحسن
الحلبي [٣] سأل الصادق عليهالسلام « أرأيت النبي صلىاللهعليهوآله كيف يضرب بالخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال وبزيد إذا أتي
بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢ وهو خبر البختري.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٣.