ادعوا لنا عليا
فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا
أمير المؤمنين عليهالسلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من
يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ،
ففعلوا ذلك ، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، وقال : إن
شربت بعدها أقمنا عليك الحد ».
( أو جهل المشروب ) أنه من المحرم بل ظن أنه ماء أو شراب محلل بلا خلاف ولا
إشكال في شيء من ذلك ، نعم لو علم الأول التحريم ولم يعلم أن فيه حدا لم يعذر ،
كما لا يعذر الثاني لو علم أنه من جنس المسكر ، ولكن ظن أن ذلك القدر لا يسكر ،
إلا أن يكون من الجهل بالحكم ، ويختص التحريم بالقدر الذي يسكر بالفعل فيدرأ عنه
بذلك للشبهة وكذا لو شربه بظن أنه من جنس آخر محرم غير مسكر ، والله العالم.
( و ) لا خلاف ولا إشكال في أنه
( يثبت بشهادة عدلين مسلمين ) للإطلاق ( ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات
ولا منضمات ) كغيره من الحدود
إلا ما خرج بدليله ، كما سمعته مكررا هنا وفي كتاب الشهادات ، ويكفي في الشاهد أن
يقول : شرب مسكرا وإن لم يعين جنس ما شربه ، نعم إن ادعى الإكراه أو الجهل واحتمل
ذلك في حقه قبل فلا حد ، وكذا لو شهد أحدهما في وقت والآخر في آخر أو شهد به
أحدهما مطاوعا والآخر مكرها أو عالما والآخر جاهلا.
( و ) كذا يثبت ( بالإقرار دفعتين
) قطعا
( و ) لكن الإشكال في أنه ( لا تكفي ) فيه ( المرة ) التي هي مقتضى إطلاق ما دل [١] على جواز الإقرار. (
و ) قد عرفت الكلام فيه مكررا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.