responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 455

ادعوا لنا عليا فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك ، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، وقال : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد ».

( أو جهل المشروب ) أنه من المحرم بل ظن أنه ماء أو شراب محلل بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، نعم لو علم الأول التحريم ولم يعلم أن فيه حدا لم يعذر ، كما لا يعذر الثاني لو علم أنه من جنس المسكر ، ولكن ظن أن ذلك القدر لا يسكر ، إلا أن يكون من الجهل بالحكم ، ويختص التحريم بالقدر الذي يسكر بالفعل فيدرأ عنه بذلك للشبهة وكذا لو شربه بظن أنه من جنس آخر محرم غير مسكر ، والله العالم.

( و ) لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يثبت بشهادة عدلين مسلمين ) للإطلاق ( ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ) كغيره من الحدود إلا ما خرج بدليله ، كما سمعته مكررا هنا وفي كتاب الشهادات ، ويكفي في الشاهد أن يقول : شرب مسكرا وإن لم يعين جنس ما شربه ، نعم إن ادعى الإكراه أو الجهل واحتمل ذلك في حقه قبل فلا حد ، وكذا لو شهد أحدهما في وقت والآخر في آخر أو شهد به أحدهما مطاوعا والآخر مكرها أو عالما والآخر جاهلا.

( و ) كذا يثبت ( بالإقرار دفعتين ) قطعا ( و ) لكن الإشكال في أنه ( لا تكفي ) فيه ( المرة ) التي هي مقتضى إطلاق ما دل [١] على جواز الإقرار. ( و ) قد عرفت الكلام فيه مكررا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست