من التداوي به
والاصطباغ ) لأنه من الخمر وإن
لم يعرفه الناس ، فيجري فيه البحث السابق الذي عرفت تحقيق الحال فيه في كتاب
الأطعمة [١] فلاحظ وتأمل.
( واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره ،
فإنه لا حد عليه ) بلا خلاف ولا
إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه سواء كان بايجار في حلقه أو بتخويف على وجه يدخل
به في المكره ، والأخبار الواردة في نفي التقية [٢] فيه يراد منها
عدم التقية في بيان حكمه لا التقية بمعنى فعله للإكراه عليه ، كما هو واضح. بل
وكذا المضطر إليه لحفظ نفسه مثلا كما تقدم الكلام فيه ، بل لو قلنا بحرمته معه
أمكن منع الحد المزبور عليه ، لظهور ما دل عليه في غيره ، اللهم إلا أن يمنع ذلك
( ولا يتعلق الحكم بالشارب ما لم يكن بالغا عاقلا ) بلا خلاف ولا إشكال وإن أدبا مع التمييز.
( وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن
جهل التحريم ) لقرب عهد بالإسلام
أو لبعد بلاده على وجه يمكن في حقه ذلك ، قال الصادق عليهالسلام : فيخبر ابن بكير [٣] « شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر ، فقال
له : أشربت خمرا؟ قال : نعم قال : ولم وهي محرمة؟ فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن
إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ذلك ، ولو علمت أنها حرام
اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر :
معضلة وليس لها إلا أبو الحسن ، فقال أبو بكر :