المصرحة باستواء
القليل والكثير منه في إيجاب الحد شربه ، نعم عن المقنع « إذا شرب حسوة من خمر جلد
ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتى يرى سكرانا » وظاهره الفرق بين
الخمر والنبيذ ، ولعله لخبر إسحاق بن عمار [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين ، قليلها
وكثيرها حرام » في الأولو صحيح الحلبي [٢] « قال له أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟
قال : لا وكل مسكر حرام » في الثاني ونحوه صحيح أبي الصباح عنه عليهالسلام[٣] « إلا أنهما
موافقان للعامة ومحتملان لعود الضمير على النبيذ ، فيكون حلالا ، بل يمكن ذلك أيضا
في كلام الصدوق ، وقوله : « حتى يرى سكرانا » يجوز أن يكون عند اشتباه ما شربه
وإلا فلا إشكال نصا (
و ) فتوى في أنه
( يستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية ) المسماة بالنبيذ والنقيع والبتع
( والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة ) بل ( وكذا لو عمل من
شيئين أو ما زاد ) خلافا لأبي حنيفة
في بعضها.
نعم في كشف اللثام
بعد ذكر الحكم بالحد عندنا بتناول قطرة من المسكر أو مزجها بالغذاء أو الدواء قال
: « وإن لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب فكأنه إجماعي » وسبقه إلى ذلك
الأردبيلي ، فإنه أشكل امتزاج قطرة من خمر مثلا بحب من ماء بعدم صدق اسم شربها ،
ولذا لم يحنث من حلف أن لا يشرب الخل أو يأكل الدهن أو التمر بشرب الكباح وأكل
الطبيخ الذي فيه دهن غير متميز وأكل الحلوى التي فيها التمر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٤.