( اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول
كاملا ) بالبلوغ والعقل
( فهذه قيود أربعة ) التناول والاختيار
والعلم بالتحريم وكمال المتناول.
و
( شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية ) وإن لم يبق مع المزج متميزا فان المحرم ذاتا لا ترتفع حرمته
بعدم تمييزه ، نعم يخرج استعماله بالاحتقان كما صرح به في القواعد والتضميد
والإطلاء ونحوهما ، بل في المسالك والسعوط حيث لا يدخل الحلق ، لأنه لا يعد تناولا
فلا يحد به وإن حرم ، مع احتمال حده على تقدير إفساده الصوم وإن كان هو كما ترى ،
ضرورة عدم اقتضاء فساد الصوم بعد فرض عدم دخوله الحلق الحد المزبور ، نعم قد يدخل
في التناول ما يستعمل من المسكرات في القليان ونحوها ، نعم في القواعد « ولو تسعط
به حد » ولكن علله في كشف اللثام بأنه يصل إلى باطنه من حلقه ، وبالنهي عن
الاكتحال به ، والاستعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف.
قلت : ولو فرض عدم
وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحد ، للأصل وغيره وإن عزر.
ولو عجن بالخمر
مثلا عجينا فالأقرب كما في القواعد وجوب الحد لكن عن التحرير سقوطه ، لأن النار
أكلت أجزاء الخمر ، قال : نعم يعزر ، ولعله للنجاسة ، ولاحتمال البقاء ، وفيه أن
الأصل بقاؤه ، اللهم إلا أن يمنع ثبوت الحد بالأصل المزبور ، بل لا بد فيه من
العلم ببقاء أجزائه.
( و ) كيف كان فـ ( ـنعني بالمسكر
ما من شأنه أن يسكر فان الحكم يتعلق بتناول القطرة منه ) وإن لم تسكر بلا خلاف معتد به بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى النصوص [١] المستفيضة أو المتواترة