لا خلاف ولا إشكال
نصا وفتوى في أن ( كل من فعل محرما أو ترك واجبا ) وكان من الكبائر ( فللإمام
تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الامام و ) لكن ( لا يبلغ به حد
الحر في الحر ) وهو المائة
( ولا حد العبد في العبد ) وهو الأربعون ، بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحد في العبد مطلقا ، كما أنه قيل
: يجب أن لا يبلغ به أقل الحد ، ففي الحر خمسة وسبعون ، وفي العبد أربعون ، وقيل :
إنه في ما ناسب الزناء يجب أن لا يبلغ حده ، وفي ما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا
يبلغ حده ، وفي ما لا مناسب له ان لا يبلغ أقل الحدود وهو خمسة وسبعون حد القواد ،
وحكاه في المسالك عن الشيخ والفاضل في المختلف ، نعم ينبغي ان يكون ذلك في غير
ماله مقدر مما عرفت الكلام فيه سابقا.
هذا وفي كشف
اللثام ان وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما ، واما إذا
انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب
والتعزير ، ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب
الإنكار » قلت : قد يستفاد التعميم ممادل [١] على ان لكل شيء حدا ولمن تجاوز الحد حد » بناء على ان
المراد من الحد فيه التعزير الفعلي ، مضافا إلى إمكان استفادته أيضا من استقراء
النصوص [٢] ، كما لا يخفى على من تدبرها ، نعم قد يقال باختصاص
التعزير بالكبائر دون الصغائر ممن كان يجتنب الكبائر