responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 448

المسألة ( السادسة : )

لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن ( كل من فعل محرما أو ترك واجبا ) وكان من الكبائر ( فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الامام و ) لكن ( لا يبلغ به حد الحر في الحر ) وهو المائة ( ولا حد العبد في العبد ) وهو الأربعون ، بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحد في العبد مطلقا ، كما أنه قيل : يجب أن لا يبلغ به أقل الحد ، ففي الحر خمسة وسبعون ، وفي العبد أربعون ، وقيل : إنه في ما ناسب الزناء يجب أن لا يبلغ حده ، وفي ما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حده ، وفي ما لا مناسب له ان لا يبلغ أقل الحدود وهو خمسة وسبعون حد القواد ، وحكاه في المسالك عن الشيخ والفاضل في المختلف ، نعم ينبغي ان يكون ذلك في غير ماله مقدر مما عرفت الكلام فيه سابقا.

هذا وفي كشف اللثام ان وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما ، واما إذا انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير ، ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الإنكار » قلت : قد يستفاد التعميم مما‌دل [١] على ان لكل شي‌ء حدا ولمن تجاوز الحد حد » ‌بناء على ان المراد من الحد فيه التعزير الفعلي ، مضافا إلى إمكان استفادته أيضا من استقراء النصوص [٢] ، كما لا يخفى على من تدبرها ، نعم قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممن كان يجتنب الكبائر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست